الشيخ محمد أمين الأميني

403

المروي من كتاب علي (ع)

حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ . 43 . وَنَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ . 44 . وَنَهَى أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ . 45 . وَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ . 46 . وَنَهَى عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى غَيْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ . 47 . وَنَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ . 48 . وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . 49 . وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَزِّ لِلرِّجَالِ ، فَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَلَا بَأْسَ . 50 . وَنَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ . 51 . وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . 52 . وَنَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ « 1 » ، وَأَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ ، وَأَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ ، وَقَالَ ( ع ) : لَعَنَ الله الْخَمْرَ وَغَارِسَهَا وَعَاصِرَهَا « 2 » وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَقَالَص : مَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ الله « 3 » لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ وَفِي بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ ، وَهِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ

--> ( 1 ) . ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر . . . كذا في أمالي الصدوق ( 2 ) . وعاصرها وغارسها . كذا في أمالي الصدوق ( 3 ) . لم تُقبَل له . كذا في أمالي الصدوق .